المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 :
نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مفتشية الضرائب قابض الطابع، قابض الضرائب خارج عن التصنيف قابض الضرائب من الصنف الأول، قابض الضرائب من الصنف الثاني قابض الضرائب من الصنف الثالث، وكيل مفوّض من القباضة خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول،
- رئيس مصلحة بالمفتشية وبالقباضات خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول.
رئيس مصلحة بالقباضات من الصنفين الثاني والثالث.
- وكيل مفوّض من القباضة من الصنفين الثاني والثالث".
الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية