مرسوم تنفيذي رقم 98-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-214 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 5 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 7
المادة 13
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر 3 ، تحرّر كما يأتي :
" المادة 12 مكرّر 3 : يعيّن الوكلاء المفوضون لقابضي الضرائب من الصنفين الثاني والثالث من بين :
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة ".