المادة 11
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرّر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرّر يعيّن رؤساء المصالح بمفتشية الضرائب و بقباضات الضرائب الخارجين عن التصنيف في الصنف الأول من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع
(4) سنوات من الأقدمية العامة،
2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ست ( 6 ) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة ".