مرسوم تنفيذي رقم 98-211
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-211 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة والأشغال العمومية والري. الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء 20
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى