مرسوم تنفيذي رقم 98-210
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-210 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى العدد 4.5 26 صفر عام 1419 ه