مرسوم تنفيذي رقم 98-210 · ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-210 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.