مرسوم تنفيذي رقم 98-208
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-208 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة تلمسان. 17
المادة 4
يحوّل إلى جامعة تلمسان، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز المحل ووسائله وتسييره.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.