مرسوم تنفيذي رقم 98-207
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-207 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة البحث عن المحروقات في المساحة س، 224 1، 225 أو 238 س .221 المسماة "بوخشبة" (الكتل : 219 ب 220 س، 15
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.