مرسوم تنفيذي رقم 98-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها. 7
المادة 6
تشتمل مديرية الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية على ما يأتي :
المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين المديرية الفرعية لتسيير الموظفين، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية.