مرسوم تنفيذي رقم 98-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها. 7
المادة 5
تشتمل مديرية المالية والوسائل والهياكل الأساسية على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز والوسائل
- المديرية الفرعية للبرامج والدراسات والإعلام الآلي.