مرسوم تنفيذي رقم 98-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها. 7
المادة 4
تشتمل مديرية إعادة التربية وحماية الأحداث على ما يأتي :
المديرية الفرعية للعمل التربوي والتكوين المديرية الفرعية لإعادة الإدماج، المديرية الفرعية لحماية الأحداث.