مرسوم تنفيذي رقم 98-202
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها. 7
المادة 3
تشتمل مديرية شؤون السجون على ما يأتي :
المديرية الفرعية للتنقلات والتحويلات المديرية الفرعية للصحة والنظافة والأمن المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات المديرية الفرعية لتطبيق الأحكام الجزائية.