مرسوم تنفيذي رقم 98-200
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
المادة 2
يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل، ويكون موطنه لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
العدد 4.2. 19 صفر عام 1419 ه