مرسوم تنفيذي رقم 98-200
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم صندوقا للكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، يدعى في صلب النص "الصندوق " ، ويحدد قانونه الأساسي.