الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 18
يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريًا عرضا عن التزامات مؤسسة القرض التي يغطيها ضمانه.
ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل قرار يتماشى ومصالح الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه.
ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل القرارات التي تتماشي ومصالح الصندوق".