مرسوم تنفيذي رقم 98-200
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 13
يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه.
ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها .
يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :
يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات يضبط كيفيات تسديد الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
- يعين محافظ الحسابات.