الباب الثاني — موارد الصندوق
المادة 10
تتشكّل موارد الصندوق من :
أ تخصيص أولي من أموال خاصة، ويتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بر أسمال
- مساهمة الخزينة العمومية
- مساهمة مؤسسات القرض المنخرطة برأسمال
- جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 146-90 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990، في أثناء حلّه. ويتعلّق هذا الرصيد بمبلغ اشتراكات مؤسسات القرض.
ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
الشباب ذوي المشاريع
- مؤسسات القرض المنخرطة ج عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.
د - الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تتشكل موارد الصندوق من :
أ - تخصيص أولي من أموال خاصة، يتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بر أسمال مساهمة الخزينة العمومية، 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م
- مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال
- جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق كفالة ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 146-90 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي، أثناء حلّه. ويخص هذا الرصيد مبلغ اشتراكات مؤسسات القرض.
ب ج الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
الشباب ذوي المشاريع البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة.
ج عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.
د – الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق.
ه - تخصيصات تكميلية من أموال خاصة، عند الحاجة، تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية جديدة منخرطة".