مرسوم تنفيذي رقم 98-199
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-199 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 10 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. 6
المادة 3
تجري عملية استعادة الاعتمادات المتعلقة بتسديد المبالغ المدفوعة بغير حق أو الصادرة عن التنازل عن الأملاك والخدمات، شهريا على أساس وثيقة التحصيل الصادرة عن الأمر بالصرف والموجهة للمحاسب المعين.
توضح الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.