مرسوم تنفيذي رقم 98-199
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-199 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 10 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. 6
المادة 2
يمكن أن تكون الإيرادات الصادرة عن :
عملية استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة
- التنازل عن الأملاك والخدمات المحققة، طبقا للتشريع المعمول به محل استعادة للاعتمادات لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية وفي حدود نفس المبلغ.