مرسوم تنفيذي رقم 98-195
· ج.ر عدد 41 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدّد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة
المادة 3
يكلّف وزير المالية والشركات القابضة العمومية ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة ومجلس الخوصصة وكذا الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم.