مرسوم تنفيذي رقم 98-195
· ج.ر عدد 41 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدّد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة
المادة الأولى
عملا بالمادتين 2 و 5 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم، والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية ، يحدد هذا المرسوم قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستتم خوصصتها.