مرسوم تنفيذي رقم 98-193
· ج.ر عدد 41 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها
المادة 7
يكون مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولاية الآمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة له.