مرسوم تنفيذي رقم 98-193
· ج.ر عدد 41 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها
المادة 4
تشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى والولاية على المصالح الآتية :
مصلحة الاستغلال
– مصلحة الصيانة مصلحة الإدارة والإمداد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 (ج.ر عدد 67 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 كما يأتي