مرسوم تنفيذي رقم 98-193 · ج.ر عدد 41 لسنة 1998 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها

المادة 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 (ج.ر عدد 67 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.