مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 9
يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.