مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 8
يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف بالصّحة لعضوية مدتها أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.