مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الأول — التسمية – المقر - المهام
المادة الأولى
يحدث المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي ويرمز إليه ب (م. و ي . أ.ع.ط) ويدعى في صلب النص " المركز ".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.