مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
يتكون المجلس العلمي من :
- مدير المركز، رئيسا رؤساء المصالح التقنية للمركز، ممارسين (2) طبيّين مراسلين للمركز، يعينهما المدير.
أخصائيين (2) يعينهما المدير من ضمن المجمع العلمي الذي له علاقة بمهام المركز.