مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالصحة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .