مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 12
يتداول المجلس التوجيهي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع ميزانية التسيير مشاريع برامج العمل السنوية مشاريع برامج استثمار المركز وتهيئته وتجهيزه وتوسيعه
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود، مشاريع النظام الداخلي.