مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 11
تعرض مداولات المجلس التوجيهي للموافقة على الوزارة الوصية في الأيام الثمانية ( 8 ) التي تلي الاجتماع.
وتكون المداولات قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من إرسالها ، إلا في حالة معارضة صريحة يعلن عنها خلال هذه المدة.