مرسوم تنفيذي رقم 98-192
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 10
لا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع . 3 المجلس التوجيهي، بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما كان عدد الحاضرين.
تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.