مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع مجلس التوجيه في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) 3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.