مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالصّحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لعضوية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال حتى انقضاء مدة العضوية.