الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل الوكالة الوطنية للدم،
- ممثل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، ممثل الوكالة الوطنية لتنمية البحث في الصحة ممثل المركز الوطني لليقظة في مجال الأدوية والعتاد الطبي، رئيس المجلس العلمي للمركز، خبيرين (2) في علم السموم يعينهما الوزير المكلف بالصحة ويختارهما من بين أعضاء المجموعة العلمية، / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه . ممثل عن جمعية تنشط في هذا الميدان.
يحضر المدير العام للمركز أشغال مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابته يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي كل شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في أشغاله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
– .....................(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................".