مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الثاني — التنظيم و العمل
المادة 6
يوجه المركز مجلس توجيه ويديره مدير عام يساعده كاتب عام.
ويزود المركز بمجلس علمي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد التنظيم الإداري للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي،