مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يؤهل المركز، في إطار إنجاز المهام المحددة في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه، لإبرام كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية تعاون مع أي مؤسسة أو إدارة أو هيئة وطنية أو أجنبية مماثلة أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية.