الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يكلّف المركز، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
البحث عن كل مادة قد تكون سامة وتحديدها ومعايرتها،
- قياس المؤشرات البيولوجية ذات العلاقة بالتعرض للسموم وحدوث التسمم، إعداد قواعد الممارسة المخبرية الحسنة والمقاييس التقنية لتحليل السموم
- جمع كل معلومة تتعلّق بعلم السموم والتسمم ، ومعالجتها وتوزيعها، تقدير خطر السموم على المستوى الوطني، تبليغ الوزير المكلف بالصحة بكل خطر كبير للسموم واقتراح الأعمال التصحيحية تقديم المساعدة في مجال تشخيص التسمم،
- الإجابة على كل مكالمة هاتفية تطلب مساعدة في التشخيص ونصيحة في العلاج، المساهمة في الخبرة الطبية الشرعية في مجال علم السموم،
- البحث عن الأثر الذي يخلفه التعرض المهني والتلوث الكيميائي على صحة السكان،
- القيام بكل خبرة في مجال علم السموم تخص المنتوجات الغذائية والمنتوجات الموجودة في محيط الإنسان،
- المشاركة في متابعة السكان المعرضين بصفة خاصة لخطر الإصابة بالتسمم، المشاركة في متابعة علاج المرضى المصابين بداء مستديم تنظيم تحقيقات خاصة باليقظة في مجال التسمم،
- إعداد بطاقية وطنية للمنتوجات والمواد السامة أو التي من شأنها أن تكون سامة أو قد تصبح كذلك، والسهر على تحيينها،
- إعداد كل دراسة ذات علاقة بعلم السموم والقيام بكل أعمال البحث في هذا المجال،
- القيام بخدمات خاصة بعلم السموم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-237 (ج.ر عدد 61 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلف المركز، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في مجال علم السموم، لا سيما بما يأتي :
– البحث وتحديد ومعايرة كل مادة سامة أو قد تكون سامة للمواد، بناء على طلب أي هيئة أو شخص معني، وتقييم الأمن السمي للمواد الجديدة،
– تحليل الوسمات البيولوجية المتعلقة بالتعرض للمواد السامة والتسمم،
– ضمان الخبرة والمراقبة والخدمات في علم السموم، لا سيما في المجال العيادي والمهني والبيئي والغذائي ومواد التجميل وحفظ الصحة البدنية،
– تسليم كشف التحليل المتعلق بسمية المواد، لا سيما مواد التجميل وحفظ الصحة البدنية،
– ضمان الرقابة على المنتوجات والمواد السامة أو قد تكون أو تصبح سامة وتنفيذ برامج اليقظة لهذه المنتوجات أو المواد،
– إعداد قواعد الممارسات المخبرية الحسنة والمقاييس التقنية لتحليل السموم،
– جمع ومعالجة وتوزيع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بعلم السموم والتسممات والتعرض من أجل تحديد التوجهات والوقاية من الأوبئة، بالتشاور مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– تحديد أخطار السموم على المستوى الوطني ومراقبته وتقييمه،
– تبليغ الوزير المكلف بالصحة والوكالة الوطنية للأمن الصحي بكل خطر للسموم، لا سيما أخطار السموم الكبرى واقتراح التدابير التصحيحية،
– تقديم المساعدة في مجال تشخيص التسم م،
– ضمان المناوبة والتعبئة الدائمة، على مدار أربع وعشرين ( 24 ) ساعة على أربع وعشرين ( 24 ) ساعة وسبعة
(7) أيام على سبعة (7) أيام، قصد :
• الإجابة على كل مكالمة هاتفية أو تبليغ وارد من السكان ومهنيي الصحة في مواجهة وضعية تسمم، 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م
• تقديم النصائح العلاجية،
• ضمان التحاليل الاستعجالية في علم السموم،
– إعلام وتحسيس الجمهور ومهنيي الصحة بأخطار المواد السامة وطرق التعرض والتصرفات التطبيقية للوقاية،
– المشاركة في متابعة السكان المعرضين لخطر السموم،
– المشاركة في المتابعة العلاجية للمرضى المصابين بداء مستديم،
– تنظيم تحقيقات في مجال اليقظة في علم السموم،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية للمنتجات والمواد السامّة أو قد تكون أو تصبح سامة،
– إعداد كل دراسة ذات علاقة بعلم السموم والقيام بكل أعمال البحث في هذا المجال،
– ضمان نظام اليقظة الصحية بخصوص كل خطر سمي،
– المشاركة في التدخلات للوقاية ومواجهة الأخطار ذات الصلة بالمواد السامة، لا سيما خلال الأوبئة أوالأحداث السمية الكبرى،
– تقديم دعم لمصالح الاستعجالات خلال الحوادث الكبرى التي تتضمن مواد سامة، لا سيما خلال الحوادث الصناعية أو الكوارث البيئية،
– ضمان التكوين المتواصل لمهنيي الصحة وللمهنيين الآخرين التابعين للقطاعين العام والخاص في مجال علم السموم".