مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
ويمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات بالمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.