مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام للمركز أو من رئيس المجلس العلمي أو من ثلثي (2) أعضائه. 3 / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه