مرسوم تنفيذي رقم 98-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
يتكوّن المجلس العلمي للمركز من:
مسؤولي الهياكل التقنية للمركز، خبيرين (2) يعينهما المدير العام من ضمن المجموعة العلمية، لهما علاقة بمهام المركز،
- اختصاصيين (2) في علم السموم يعينهما المدير العام ويختارهما من بين مستخدمي المركز، ينتخب رئيس المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة من بين أعضاء المجلس العلمي لمدة سنتين (2).