الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي : -مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز مشاريع برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة المركز وتجهيزه وتوسيعه
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز،
- الحصيلة الأدبية والمالية لعمل المركز الحصيلة التقديرية للإيرادات والنفقات،
- كل اقتراح يتقدم به المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المركز وعمله ويسهل بلوغ أهدافه.