الباب الثاني — التنظيم و العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يصادق على مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ترسل المحاضر التي يوقع عليها رئيس مجلس التوجيه وأمين الجلسة إلى الوزير المكلف بالصحة خلال الشهر الذي يلي اجتماع مجلس التوجيه.
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد مرور ثلاثين ( 30) يوما من تاريخ إيداعها باستثناء تلك التي تتطلب صراحة المصادقة المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية.
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتحرر في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.