مرسوم تنفيذي رقم 98-18
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-18 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 123 سورية الجزائرية / العدد 03
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وأربعين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 46.683.000 د.ج ) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.