مرسوم تنفيذي رقم 98-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
المادة 4
يحوّل إلى المؤسسات المستفيدة المذكورة في المادة 2 أعلاه، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المراكز المحلة ووسائلها وتسييرها المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.