المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ إعداد ما يأتي :
1- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لكل مركز أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر .
ب تحديد ما يأتي :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها.