DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 98-178
مرسوم تنفيذي رقم 98-178 · ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-178 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 5 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6

المادة 3

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية