مرسوم تنفيذي رقم 98-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-178 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 5 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6
المادة 3
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .