المادة 2
تحول الأراضي الفلاحية التابعة للمراكز المذكورة أدناه وكذا البنايات والتجهيزات الملحقة بها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، كما يأتي :
مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام لفائدة المزرعة النموذجية هيشور بلدية عين بسام
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بقايس لفائدة المزرعة النموذجية لعطار الخميسي - بلدية قايس
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بمسرغين لفائدة المزرعة النموذجية سي بوعزة - بلدية الكرمة
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بحاسي بونيف لفائدة المزرعة النموذجية سي ميلود – بلدية وادي تليلات.