مرسوم تنفيذي رقم 98-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-178 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 5 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6
المادة الأولى
تسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام ( ولاية البويرة) وقايس ( ولاية خنشلة ) ومشطراس ( ولاية تيزي وزو) ومسرغين وحاسي بونيف ( ولاية وهران ( الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمحدثة بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه.