مرسوم تنفيذي رقم 98-174
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-174 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير العمل والحماية
المادة الأولى
تسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم الخاضع سوم للمرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.