مرسوم تنفيذي رقم 98-173
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير العام
المادة 9
يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.