الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يكلّف المركز، في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي :
1 - في مجال الإنتاج والتسويق وأداء الخدمات :
- يوفر موارد مالية من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة العمومية يقوم بكل دراسات التصور والإنجاز في مجال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وفي مجال الزخرفة المتصلة بمهامه يصمّم ويصنع الأثاث والتجارة الفنية وكل عنصر هندسي للعمارة ذي الطراز الوطني أو الطابع المحلي موجه إلى مؤسسات الدولة،
- كما يقوم بكل الخدمات المتصلة بالدراسات والأعمال الفنية لحساب أي شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، وطني أو أجنبي، يقتني ويبتكر ويستغل كل الرخص والبراءات المتصلة بمهامه
- يصنع الآلات الموسيقية ولاسيما التقليدية منها،
- يشارك في تطوير الصناعات التقليدية الفنية يقوم بصفة عامة، بكل نشاط من شأنه المساهمة في تحقيق المهام المنوطة به. 2 في مجال نشاطات البحث والتربية والثقافة :
يشارك في ترميم وحماية التراث الثقافي العقاري والمنقول وحفظه،
- يدرس ويقترح كل تدبير يتصل بحفظ الأثاث المنقول لمؤسسات الدولة ، على الخصوص، وكل عنصر فني يتكون منه التراث الثقافي العقاري والمنقول على العموم، يشارك في إنتاج المصنفات ذات الطابع الثقافي والفني والعلمي والتربوي الذي يتبع مجال نشاطه يشارك في ترقية التكوين المتخصص في الأنشطة المهنية المتصلة بمهامه، وتطويره، ينظم جميع التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني والفني المتصلة بمهامه، و/ أو يشارك فيها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية